نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2233
قال: الدم لهذا كثير عندي.1
قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) [2] لا بد له.
[1508-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟
قال: عليه دم.3
قال إسحاق: كما قال [[ع-88/أ] .
[1509-] قلت: أين تقضى الفدية؟
قال: على حديث علي رضي الله عنه[4] (إلا ما كان مما ترك
1 الصحيح من المذهب أن الذي يجامع في العمرة قبل الحلق أو التقصير لا تفسد عمرته، ويلزمه دم.
وقيل: تفسد.
الإنصاف 3/501، المغني والشرح الكبير 3/412. [2] في ع "بالشاة".
3 هذه المسألة ساقطة من ظ.
وقد روى نحوها عن الإمام أحمد ابنه عبد الله برقم 761 ص 205، وحكم القبلة حكم المباشرة فيما دون الفرج. وسبق الكلام عن ذلك في التعليق على المسألة (1505) .
وانظر أيضاً: 3/324 فقد خص فيه ذكر حكم من قبل. [4] والحديث أن الحسين بن علي اشتكى من رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقياء فنحر عنه بعيراً. أخرجه مالك في الموطأ، باب جامع الهدي 1/388.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2233